الصيمري

42

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الفقهاء ، وهو وقوعه معلقا واختاره العلامة في المختلف ( 1 ) . والمعتمد مذهب الشيخ هنا ، وهو اختيار ابن حمزة وابن زهرة وابن إدريس ونجم الدين ، والعلامة في الإرشاد وفخر الدين . مسألة - 13 - قال الشيخ : الإيلاء في الرضا والغضب سواء إذا قصد به الإيلاء وبه قال أبو حنيفة والشافعي وإن لم يعتبر النية . وقال مالك : إن كان في حال الغضب كان مؤليا ، وإن كان في حال الرضا لا يكون مؤليا . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 14 - قال الشيخ : إذا كان له امرأتان زينب وعمرة ، فقال : إن وطئت زينب فعمرة طالق ، كان هذا إيلاء عند الفقهاء ، فإذا مضت المدة وطلق زينب طلاقا بائنا ثم تزوجت بعقد أخر ، فهل يعود حكم الإيلاء أم لا ؟ للشافعي ثلاثة أقوال : أحدها يعود بكل حال ، والآخر لا يعود ، والثالث ينظر فيه ، فان كانت المبتوتة بالثلاث لم يعد ، وإن كان بدون الثلاث عاد ، وبه قال أبو حنيفة . وهكذا الخلاف في صفة طلاق عمرة . وهذا الفرع ساقط عنا ، لان عندنا أن الإيلاء لا يكون الا باللَّه . مسألة - 15 - قال الشيخ : إذا آلى من زوجته تربص أربعة أشهر ، سواء كان الزوج حرا أو عبدا ، وسواء كانت حرة أو أمة ، وبه قال الشافعي . وقال مالك : الاعتبار بالرجل ، فإن كان عبدا فالمدة شهران ، وإن كان حرا فالمدة أربعة أشهر . وقال أبو حنيفة : الاعتبار بالمرأة ، فإن كانت حرة فالمدة أربعة أشهر ، وإن كانت أمة كانت المدة شهرين .

--> ( 1 ) مختلف الشيعة ص 54 كتاب الطلاق .